سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦١ - مسألة ٣٦٤ الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً
[مسألة ٣٦٤: الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً]
(مسألة ٣٦٤): الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف على الأحوط (١)
(١) المشهور بين الاصحاب لا طواف بالبيت بعد إحرام الحج و قد اختلف في استظهار هذا النفي ففي الحدائق استظهر الكراهة منه، و قد ستظهر البعض الحرمة من التعبير المزبور عن ابن أبي عقيل استحبابه.
الروايات الواردة في المقام على ألسن منها ما دل على الجواز كموثق اسحاق سألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء؟ فقال ( (لا)) الحديث [١].
و منها ما دل على المنع كصحيح الحلبي قال سألته عن رجل أتى المسجد الحرام و قد أزمع بالحج أ يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم [٢].
و كذلك ما ورد في حج الافراد ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال: ( (نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبية)) [٣].
و في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله و ذكر مثله ثمّ قال قلت له أ ليس كل من طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد احل فقال إنك
[١] أبواب أقسام الحج، ب ١٣، ح ٧.
[٢] أبواب الطواف، ب ٨٣، ح ٤.
[٣] أبواب أقسام الحج، ب ٦، ح ٢.