سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢ - مسألة ٣٦٤ الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً
..........
تعقد بالتلبية ثمّ قال كلما طفت طوافاً و صليت ركعتين فاعقد بالتلبية [١].
و حسنة إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد الله إن اصحابنا مجاورون بمكة و هم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ فقال قل لهم اذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا الى التنعيم فليحرموا و ليطوفوا بالبيت و بين الصفا و المروة ثمّ يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف الحديث [٢].
و مفاد هذه الروايات ان الطواف يوجب الاحلال فلا بد من عقده بالتلبية فكأن وجه المنع هو ايجابه للاحلال، و هذا مبتنى على ارتباطه بالنسك و إن لم يؤتى به بنية التضمين و الجزئية الا أنه لمكان المشابهة يحدث الارتباط و من ثمة قد ورد في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه حتى يقصر [٣].
و منها: ما دل على الكراهة كصحيح عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول قال سألته عن رجل احرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثمّ طاف بالبيت بعد احرامه و هو لا يرى ان ذلك لا ينبغي أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال: ( (لا و لكن يمضي على إحرامه)) [٤].
و في صحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن رجل يطوف و يسعى
[١] نفس المصدر، ح ١.
[٢] أبواب أقسام الحج، ب ٩، ح ٤.
[٣] أبواب الطواف، ب ٨٣، ح ٥.
[٤] نفس المصدر، ح ٦.