سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٧ - مسألة ٣٩٣ إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه
..........
الحسين بن يزيد [١] و أما رواية اسحاق الدالة على عدم شرطية ذلك فهي ضعيفة سنداً إلّا أن المشهور عملوا بها لا سيما، و أن محمد بن أسلم و ان لم يوثق إلّا أنه لم يطعن عليه إلّا ابن الغضائري، و نقل الخلاف عن ابن أبي عقيل و ابن صلاح و ابن زهرة و المفيد و يستظهر من الصدوق و الكليني لعدم روايتهما للرواية و الاحتياط لا ينبغي تركه
هذا كله لو كان يرجع إلى بلده، و أما لو بقي في مكة فيصوم السبعة بعد مضي مدة مسير أهل بلده إلى بلدهم أو شهر، و المراد بعد مضي أقصر المدتين كما دلت عليه صحيحة أبي بصير و معاوية بن عمار [٢].
أما من رجع إلى اهله و لم يكن قد صام الثلاثة فقد ذهب الصدوق إلى جواز التتابع بين الثلاثة و السبعة، لكن في صحيح علي بن جعفر المتقدم النهي عن الجمع بينهما، نعم في جملة من الروايات اطلاق صيام عشرة لكن في صحيح معاوية بن عمار قال حدثني عبد صالح قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج و ليس له مقام؟ قال: يصوم ثلاثة في الطريق إن شاء و ان شاء صام عشرة في أهله [٣].
يظهر منها الجمع جواز و التتابع بل في رواية علي بن فضل الواسطي ( (... و إذا قدم على اهله صام عشرة أيام متتابعات بل قد يقرب دلالة المطلقات على جواز التتابع بين الثلاثة و السبعة أن الامر بوحدتين عدديتين يقتضي الفصل كما يقتضي
[١] أبواب بقية الصوم الواجب، ب ١٠، ح ٢.
[٢] أبواب الذبح، ب ٥٠، ح ٢، و ح ٣ و بقية الباب.
[٣] أبواب الذبح، ب ٤٧، ح ٢.