سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - مسألة ٣٤٧ إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي
و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه (١).
حرجياً عليه فيستنيب، كما ان الاحتياط كما تقدم في موارد الطواف لا يكون باسبوع ينوي به الأعم من التمام و الاتمام بل بالاتمام ثمّ الاعادة و ذلك لكون الزيادة مع الالتفات مخلّة.
(١) قيّد الفاضلان الحكم بعمرة التمتع و كذا الحلي و عن بعضٍ التقييد بمواقعة النساء ايضا، و عن القاضي و الشيخ اطراح النص الوارد و قال أنه لا شيء عليه، و توقف في العمل به في الشرائع، و الاشكال في الحكم الوارد في النص من جهتين.
الأولى: في ثبوت الكفارة على الناسي في غير الصيد.
و الثانية: بأن الكفارة في تقليم مجموع الاظفار أو الحلق و غيره شاة لا بقرة في صورة العمد.
و النص الوارد في المقام هو صحيح سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط، ثمّ رجع إلى منزله و هو يرى أنه قد فرغ منه، و قلم أظافره و أحل، ثمّ ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال: ( (يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط، فان كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطاً و ليرق دماً، فقلت: دم ما ذا؟ قال: بقرة، قال: و إن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثمّ ليرق دم بقرة)) [١].
و مصحح عبد الله بن مسكان قال: سألت ابا عبد الله عن رجل طاف
[١] أبواب السعي، ب ١٤، ح ١.