سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٤ - الثاني من واجبات الاحرام التلبيات الاربع
..........
و أما القول الثاني: فهو المحكي عن الصدوق في كتبه الأربعة و ابن سلار في المراسل و ابن بابويه في رسالته و المفيد في المقنعة و كذا القديمين.
و أمّا القول الثالث فعن المرتضى في الجمل و الطوسي في شرحه و في المبسوط و في النهاية و الحلّي في السرائر و أبي الصلاح في الكافي و ابن زهرة و حمزة و ابن براج في المهذب.
و أمّا القول الرابع فعن العلّامة في القواعد و عن يحيى بن سعيد في الجامع.
و القول الخامس ذكر ( (لك)) قبل ( (الملك)) و بعده في النهاية للشيخ على نسخة و عن الاقتصاد صورة سادسة و هي ( (لبيك اللّهم لبيك لبيك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك)).
ما يستدل به للأربع:
و الكلام يقع في وجوب الصورة المعينة في التلبية من جهة العدد و الكيفية و التقديم و التأخير، و العمدة في الروايات الواردة صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (إذا فرغت من صلاتك و عقدت ما تريد فقم و امش هنيئة فاذا استوت بك الأرض كنت ماشياً أو راكباً فلبّ و التلبية أن تقول: لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك و أكثر ما استطعت و اجهر بها و ان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل و اعلم انّه لا بد لك من التلبيات الأربعة التي كن في أول الكلام و هي الفريضة و هي التوحيد و بها لبّى المرسلون، و أكثر من ذي المعارج فانّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) كان يكثر منه و أول من لبّى ابراهيم- عليه السلام- ...)) [١].
و في موضع من التهذيب بدل ( (التي كن في أول الكلام)) ( (و التي في أول الخبر)) [٢] و في
[١] كما في موضع من التهذيب ج ٥ ص ٩١.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٢٨٤.