سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٩ - الثالث من واجبات الاحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
..........
١- واجب تعبدي مستقل ظرفه الاحرام.
٢- واجب شرطي.
٣- واجب غير زائد على وجوب نزع المخيط و ستر العورة، نعم هيئة التعدد فيهما شرط كمالي في الاحرام.
هذا و العمدة التعرض للروايات الواردة في المقام و بيان مفادها في كل من الجهتين:
منها: ما ورد في روايات متعرضة لكيفية الاحرام من الأمر بلبس الثوبين كصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله- عليه السلام- قال: ( (إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الاحرام- إن شاء الله- فانتف ابطك و قلّم أظافرك (إلى أن قال) و اغتسل و البس ثوبيك)) [١] و كذا في صحيحه الآخر المتعرض لإحرام يوم التروية [٢]، و في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله- عليه السلام- في حديث ( (فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها)) [٣] و غيرها من الروايات.
و تقريب الاستدلال بهذه الروايات أن مقتضى الامر مع عدم الترخيص بالترك يفيد الوجوب و كونه في سياق آداب الاحرام غير ضار بالوجوب بعد اشتماله على الواجب و هي التلبية و الالتزام بالندبية في الافعال المشتمل عليها السياق بقرينة منفصلة غير ضار بالظهور.
[١] ب ١٥ ابواب الاحرام ح ٦.
[٢] ب ٥٢ ابواب الاحرام ح ١.
[٣] ب ٨ ابواب الاحرام ح ١.