سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٦ - مسألة ٢٢ الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
[مسألة ٢٢: الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
(مسألة ٢٢): الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول: لبّيك اللّهمّ لبّيك بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبّيك (١).
[مسألة ٢٣: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة]
(مسألة ٢٣): إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة (٢).
[مسألة ٢٤: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا]
(مسألة ٢٤): إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا يبني على عدم الإتيان لها فيجوز له فعلها، و لا كفّارة عليه (٣).
(١) و يدلّ عليه ما ورد في الروايات [١] المتعددة المعتبرة المختلفة في صور التلبية المحمولة على ذلك، كما في صحيح هشام بن الحكم و زيد الشحام و أبي بصير و رواية محمد بن الفضيل.
و ما في صحيح معاوية بن عمّار من قوله ( (و اعلم أنه لا بد من التلبيات الاربع التي كن في أول الكلام و هي الفريضة و هي التوحيد و بها لبّى المرسلون ..)) [٢] فمحمول على التلبية الواجبة كما لا يخفى. بل قد صرّح فيها قبل ذلك بقوله- عليه السلام- ( (و أكثر ما استطعت مجهراً بها و ان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل)) و هو تصريح بالاطلاق الذي ذهب إليه الماتن مضافاً إلى بقية المطلقات في التلبية، و لكون الأمر في المندوبات محمولًا على مراتب الفضل.
(٢) اما الشك في المسبب و هو الاحرام فمجرى لأصالة العدم لكنه محكوم بالأصل السببي الجاري في السبب و هو التلبية كما هو الحال في جريان قاعدة الفراغ في الوضوء و الغسل و صيغ العقود و غيرها من الاسباب و المسببات.
(٣) و ما أفاده الماتن في محله اما قاعدة الفراغ فللزوم أصل العمل في
[١] ب ٤٠ ابواب الاحرام.
[٢] ب ٤١ ابواب الاحرام ح ٢.