سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٠ - الثامن فخّ
[الثامن: فخّ]
الثامن: فخّ، و هو ميقات الصبيان في غير حج التمتع عند جماعة بمعنى جواز تأخير احرامهم إلى هذا المكان، لا أنه يتعيّن ذلك، و لكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون احرامهم من الميقات، لكن لا يجرّدون إلا في فخّ، ثمّ انّ جواز التأخير على القول الأول انّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة، و أما إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخّ فاللازم احرامهم من ميقات البالغين (١).
دون الثمانية و اربعين ميلًا فعليه الابتعاد بقدر ذلك في عمرة التمتع.
(١) و هو المنسوب للمشهور خلافاً لما حكي عن الكركي و جماعة من أعلام العصر من انّه يؤخر تجريد الثياب الى ذلك الموضع دون عقد الاحرام و لكن لم نجد في الكلمات بقدر من التتبع التفصيل بين أنواع الحج كما في المتن بل ظاهر اطلاق الكلمات شموله العمرة أيضاً و كذا النصوص.
و فخ على فرسخ من مكة القديمة، و أما حالياً فهو داخل مكة الجديدة، واقع في حي الزاهر المتصل بالتنعيم، فيقع على حدّ الحرم، و هو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي بن الحسن المثنى بن أمير المؤمنين- عليه السلام-.
أما الروايات الواردة فصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه الى الجحفة أو الى بطن مر و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم و يرمى عنهم، و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه)) [١].
و صحيح أيوب أخي أديم قال: ( (سئل ابو عبد اللّه- عليه السلام- من أين يجرّد الصبيان؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ)) [٢].
و الموثق الى يونس بن يعقوب عن أبيه قال: ( (قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- انّ معي صبية صغار و أنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا منها فانك اذا
[١] ابواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٣.
[٢] الباب السابق ح ٦.