سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧ - أحدها ذو الحليفة
..........
و مصحح علي بن جعفر عن أخيه- عليه السلام- قال: ( (سألته عن المتعة في الحج، من أين احرامها و احرام الحج؟ قال وقت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لأهل العراق من العقيق، و لأهل المدينة و من يليها من الشجرة)) [١].
الثالثة: ما جاء فيها انّ الميقات ذو الحليفة.
صحيحة أيوب الخزاز قال: ( (قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: حدثني عن العقيق، أوقت وقته رسول الله (صلى الله عليه و آله) أو شيء صنعه الناس؟ فقال: انّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة)) [٢].
و مثلها صحيحة عمر بن يزيد [٣]، و صحيحة معاوية بن عمّار [٤]، و صحيحة علي بن جعفر [٥] و غيرها.
الرابعة: ما دلّ على موضع التلبية.
و هي مختلفة الألسن. ففي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (إن كنت ماشياً فاجهر باهلالك و تلبيتك من المسجد، و إن كنت راكباً فاذا علت بك راحلتك البيداء)) [٦].
و كصحيح معاوية بن عمّار قال: ( (سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن التهيؤ للاحرام، فقال في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و قد ترى أناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي الى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول ...)) [٧].
و في صحيح الحلبي و عبد الرحمن بن الحجاج جميعاً عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (اذا صليت في مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثمّ قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء فاذا استوت بك فلبّ)) [٨].
[١] الباب المتقدم ح ٨.
[٢] الباب المتقدم ح ١.
[٣] الباب المتقدم ح ٦.
[٤] الباب المتقدم ح ٢.
[٥] الباب المتقدم ح ٥.
[٦] أبواب الاحرام ب ٣٤ ح ١.
[٧] أبواب الاحرام ب ٣٤ ح ٢.
[٨] ابواب الاحرام ب ٣٥ ح ٣.