سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٣ - (مسألة ٣ قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد
[مسالة ٢: تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة]
(مسالة ٢): تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالاجماع و الأخبار و هل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعاً للحج؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم ارسال المسلّمات و هو الأقوى، و على هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و إن كان مستطيعاً لها و هو في مكّة، و كذا لا تجب على من تمكّن منها و لم يتمكّن من الحج لمانع، و لكن الاحوط الاتيان بها (١)
[ (مسألة ٣: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد]
(مسألة ٣): قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الاجارة و الافساد، و تجب أيضاً لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها فانّه لا يجوز دخولها إلا محرماً الا بالنسبة إلى من يتكرر دخوله و خروجه كالحطّاب و الحشاش، و ما عدا ما ذكر مندوب، و يستحب تكرارها كالحج، و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين فقيل: يعتبر شهر، و قيل: عشرة أيّام، و الأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز اتيانها كل يوم، و تفصيل المطلب موكول إلى محله (٢).
(١) قد تقدم في المسألة السابقة الروايات الدالّة على اجزاء المتمتع بها عن العمرة المفروضة، و انّ النائي إذا استطاع لكل منهما فيتعين عليه اداؤهما بحج التمتع، و ان استطاع للعمرة دون الحج فوجبت عليه دونه، و على هذا فتجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة أو تمكن عليها خاصة في غير أشهر الحج لقلّة كراء السفر.
(٢) و فيها جهات:
الجهة الأولى: تجب العمرة بالنذر و العهد و اليمين و الاجارة و الشرط للعمومات الواردة في كل عنوان، غاية الأمر لا بد من الالتفات إلى المتعلق سعة و ضيقاً من جهة انطباقه على ما هو واجب في الرتبة السابقة، أو يختص بالمندوب، و قد تقدم ماله نفع في فصل نذر الحج و النيابة.
الجهة الثانية: تجب العمرة لإفساد عمرة سابقة كما إذا جامع قبل السعي في