سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٤ - مسألة ١٢ يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
[مسألة ١١: يشترط في الحج الندبي اذن الزوج و المولى]
(مسألة ١١): يشترط في الحج الندبي اذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور، و يشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق لكن لو عصى و حج صحّ (١).
[مسألة ١٢: يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه]
(مسألة ١٢): يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن
معلقاً في الهواء بقدر يصدق عليه الكون في عرفة فليس حال الوقوف حال السجود في التقوم بالاعتماد على الارض، و كذا الحال في السعي فانّه الحركة بين الجبلين أو الموضعين و هو غير التصرف في النعال و المركوب اذ هما من مقولتين. نعم قد يستشكل فيه من جهة الالتزام أو التسبيب و قبح حيثية الايجاد الواحد لكلا المتعلقين، و هذا غير اتحاد المتعلّق لو تم.
(١) أما اذن الزوج فقد تقدم ذلك في المسألة (٧٩) من فصل الاستطاعة و أما اذن المولى فقد تقدم أيضا في المسألة الأولى من الفصل الثاني من شرائط وجوب الحج و أما اذن الأبوين فقد تقدم في مسألة (٢) من الفصل الثاني من فصل شرائط وجوب الحج أيضاً. و أما خلو ذمّته من الحج الواجب المضيق فان كان في ذمّته حجة الاسلام فقد تقدم عدم تباين طبعية المندوب و الواجب فلاحظ. و أما لو كان في ذمّته حجّاً نذرياً فالظاهر كذلك يجزي المندوب عن المنذور بل متعلّق الثاني هو الأول و أما لو كان ما في ذمّته حج عقوبة فالظاهر أيضاً الاجتزاء لما عرفت من اتحاد طبعية الواجب و المندوب.
و أما لو كان ما في ذمّته حج استئجاري نيابي فلا يجتزي ما يأتي به عن نفسه عن الحج النيابي و ان اوهمته بعض الروايات و تقدم الحال في دلالتها في بحث الاستطاعة.
ثمّ على فرض القول بعدم الاجتزاء في بقية الفروض يصح ما يأتي به ندبياً على نحو الترتيب أو التوفيق العقلي بعد اطلاق مشروعية المندوب في كل عام.