المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧ - حكم المتعذر عن الجلوس
بسم الله الرحمن الرحِیم
قال المحقّق قدس سره: وإذا عجز عن القعود صلّى مضطجعاً.
ففي «الجواهر»: (مستقلّاً ومعتمداً، مستقرّاً ومضطرباً، منحنياً ومنتصباً، إذ الظاهر جريان جميع ما سمعته في القيام فيه، كما يومي إليه في الجملة المرسل الآتي، ولأنّه بدله وبعض قيام، وإن كان لا يخلو عن بحثٍ، لاختصاصه بالدليل دونه) [١]، انتهى كلامه.
أقول: لابأس لنا قبل الخوض في بحث الاضطجاع والاستلقاء، البحث عمّا تعرّض له صاحب «الجواهر» وكذا السيّد اليزدي في «العروة» في المسألة الخامسة عشرة، من أجزاء جميع ما هو معتبر في القيام الجلوسي حتّى الاعتماد وغيره، وبيان الدليل عليه.
والذي قيل أو يمكن أن يُقال في الاعتبار- من الإنتصاب والإستقلال والاستقرار- عدّة امور:
الأمر الأوّل: الاستدلال بدليل البدلية، حيث أنّ مقتضى ثبوت البدلية هو ثبوت خواص المبدل وأحكامه في البدل، إلّاما خرج بالدليل، أو كان خروجه بمقتضى طبيعة القضيّة التكوينيّة من عدم الحاجة إليه، وفي المقام فإنّ مقتضى الحال هو أنّ الجلوس بدل عن القيام في الصلاة.
[١] «الجواهر»: ج ٩/ ٢٦٣.