المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٦ - في الأدلة الدالة على حرمة القرآن
«قلت لأبي عبداللَّه ٧: أقرأ سورتين في ركعة، قال: نعم، قلت: أليس يُقال: اعط كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال: ذاك في الفريضة، فأمّا النافلة فليس به بأس» [١].
ومنها: الخبر المروي عن عبداللَّه بن أبي يعفور، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت» [٢].
ومنها: الخبر المروي عن أبي الجارود، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«سمعته يقول: كان عليٌّ يوتر بتسع سور» [٣].
حيث يستفاد منه فضيلة الإتيان بالسور وتراً، ولفظ (كان) يدلّ على استمراره ٧ بذلك.
ومنها: الخبر المروي عن علي بن يقطين، قال:
«سألت أبا الحسن ٧ عن القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة، فلابأس» [٤].
حيث أنّها القدر المتيقّن في الجواز هو النافلة بواسطة رفع اليد عن المكتوبة بالأخبار المعارضة.
ومنها: ما رواه الحميري في «قرب الاسناد» عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٧، قال:
«سألته عن رجل قرن سورتين في ركعة، قال: إذا كانت نافلة فلا بأس، وأمّا الفريضة فلا يصلح» [٥].
فالقران بين السورتين بل أزيد في غير النهارية منها جائز بلا كراهة، واللَّه العالم.
[١]. وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٥ و ٧ و ٨.
[٢]. وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٥ و ٧ و ٨.
[٣]. وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٥ و ٧ و ٨.
[٤]. وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٩ و ١٣.
[٥]. وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٩ و ١٣.