المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٥ - في الأدلة الدالة على حرمة القرآن
منها: الخبر المروي عن زرارة، عن الباقر ٧، قال:
«إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس» [١].
ومثله روايته الاخرى [٢].
ومنها: الخبر المروي عن محمد بن القاسم، قال:
«سألت عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟
فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّابسورة سورة» [٣].
بل قد يظهر منه كراهة القران في النوافل النهارية، إن اريد من الصلاة هي النافلة، كما هو غير بعيد، بقرينة تجويز الثلاث حيث تجويزها في الفريضة مشكل جدّاً؛ لأنّ تمام البحث في السابق كان في القران بين السورتين لا أزيد.
اللّهُمَّ إلّاأن يُقال: إنّه إذا اجيز القران بين السورتين، فيجوز في أكثر منها، فهو دعوى بلا شاهد.
وإن اريد من الصلاة مطلقاً أو خصوص الفريضة، فلازمه حينئذٍ جواز القران في الصلوات الليلية دون النهارية، فإنّ القران فيها مذموم مطلقاً، سواءً كانت نافلة أو فريضة، وقد تكون من قبيل الكراهة في الكراهة، أي أصل القران مكروه في الليل أو في النهار، ولكن القران في النهار أشدّ كراهةً، لما استفيد من مدلول هذه الرواية.
ومنها: الخبر المروي عن عمر بن يزيد، قال:
[١]. وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢ و ٦ و ٤.
[٢]. وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢ و ٦ و ٤.
[٣]. وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢ و ٦ و ٤.