المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٨ - في الأدلة الدالة على حرمة القرآن
فيها بل لابدّ من وحدتها، وهو المطلوب.
ومنها: الخبر المروي عن عبيد بن زرارة، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو اللَّه أحد، قال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس».
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير مثله إلّاأنّه قال: (يدعو في الصلاة) [١].
هذه جملة من الأخبار الدالّة على الحرمة منطوقاً أو مفهوماً، المعتضدة بالشهرة المتحقّقة.
الطائفة الثانية: وهي الأخبار الدالّة على الجواز والكراهة:
منها: الخبر الصحيح المروي عن زرارة، قال:
«قال أبو جعفر ٧: إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس» [٢].
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين.
ورواه ابن إدريس في آخر «السرائر» نقلًا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب مثله.
ومنها: الخبر المروي عن علي بن يقطين، قال:
«سألت أبا الحسن ٧ عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال:
لا بأس»، الحديث» [٣].
ومنها: ما رواه الشيخ محمّد بن إدريس في آخر «السرائر»، نقلًا من كتاب
[١] وسائل الشيعة: الباب ٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٦ و ٩.
[٣]. وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٦ و ٩.