المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٧ - في الأدلة الدالة على حرمة القرآن
ومنها: الخبر الذي رواه ابن إدريس في «مستطرفات السرائر» عن كتاب حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال:
«لا قران بين السورتين في ركعة، ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة، ولا قران بين صومين» [١].
وروى الهمداني الخبر بزيادة في «مصباح الفقيه»:
(ولا قران بين الصلاتين، ولا قران بين فريضتين ونافلة).
ثمّ قال في ذيله: (ولكن في نسخة «السرائر» الموجودة عندي لفظ (ركعتين) بدل (ركعة) فهي على هذا أجنبية عن المقام.
ولكن الظاهر أنّه من سهو قلم النسّاخ، إذ الرواية منقولة عن «السرائر» في «الوسائل» وغيره بلفظ (ركعة))، انتهى محلّ الحاجة [٢].
ومنها: الخبر المروي في كتاب «فقه الرضا»:
«وقال العالم ٧: لا تجمع بين السورتين في الفريضة» [٣].
ومنها: ما قد يستدلّ للحرمة ببعض الإشعارات من مفهوم الوصف وغيره، الواردة في بعض الأخبار، وهو مثل خبر عبداللَّه بن أبي يعفور، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لا بأس بأن تجمع في النافلة من السور ما شئت» [٤].
حيث يستفاد منه أنّ الفريضة ليست كذلك؛ أي لا مجال لاجتماع السور
[١] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١٢.
[٢]. مصباح الفقيه: كتاب الصلاة، ص ٢٩٦ الطبعة الحجريّة.
[٣]. مصباح الفقيه: كتاب الصلاة، ص ٢٩٦ الطبعة الحجريّة.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٧.