المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠ - حكم الإيماء للركوع والسجود
أخفض من الركوع» [١].
ومنها: خبر آخر مروي عنه، قال: «سألت أبا عبداللَّه ٧ عن الرجل يُصلّي على راحلته، قال: يومي إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع»، الحديث»[٢].
ومنها: مضمر سماعة، قال: «سألته عن الصلاة في السفر، إلى أن قال: وإن كان راكباً فليصلِّ على دابّته وهو راكب، ولتكن صلاته إيماءً وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه» [٣].
ومنها: حديث أبي البختري، عن أبي عبداللَّه ٧، أنّه قال: «من عرقت ثيابه، إلى أن قال: فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومي إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه» [٤].
ومنها: حديث زرارة، عن أبي جعفر ٧ أنّه قال: «الذي يخاف اللصوص والسبع يُصلّي صلاة المواقفة إيماءً على دابّته، إلى أن قال: ويُصلّي ويجعل السجود أخفض من الركوع» [٥].
ونحو ذلك من الأخبار، ومن يتتبّع يجده أكثر من ذلك، حيث يدلّ جميعاً على هذا الحكم، وأنّه يعدّ أمراً واجباً تعبّدياً، فضلًا عن مناسبته للمبدل منه أيضاً.
ومنه يظهر الجواب عمّا توهّم: بكون إيجاب الإيماء لهما إنّما هو لعدم سقوط الميسور بالمعسور، فيجب على المصلّي فعل تمام ما يتمكّن منه من الإيماء
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٦ من أبواب القبلة، الحديث ٤.
[٢]. وسائل الشيعة: الباب ١٥ من أبواب القبلة، الحديث ١٥ و ١٤.
[٣]. وسائل الشيعة: الباب ١٥ من أبواب القبلة، الحديث ١٥ و ١٤.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٥٢ من أبواب لباب المصلّي، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة، الحديث ٨.