المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٨ - في تحقيق الحكم بقراءة سور العزائم
الذمّة اليقيني، كما لايخفى.
الفرع الخامس: البحث عن أنّه لو شرع في الفريضة بقراءة سورة العزيمة سهواً ثمّ تذكّر ذلك:
تارةً: يتذكّر قبل أن يتجاوز النصف ومحلّ السجود، عدل إلى سورة اخرى قطعاً حتّى لو قلنا بحرمة القران بين السورة والبعض؛ لأنّ المورد على حسب الفرض مورد سهو، فلا حرمة له، وإن كان حاله بالنسبة إلى السورة الثانية بصورة العمد؛ لكنّه غير ضائر، لأنّه كان لتحصيل ما هو الواجب وهو قراءة سورة كاملة.
واحتمال البطلان حينئذٍ، بأن يُقال إنّ أمره لا يخلو من أحد المحذورين:
إمّا ترك السورة لو لم يأت بسورة اخرى، أو القران لو أتى بها.
ممّا لا يصغى إليه؛ لأنّ المفروض أنّه لم يشرع عامداً حتّى يكون حراماً، فيحتمل البطلان من هذه الناحية.
مضافاً إلى أنّه لم يبلغ النصف- حتّى يحتمل كون العدول حراماً بالأدلّة الدالّة على عدم جواز العدول بعد بلوغ النصف- ولا إلى محلّ السجود من آية السجدة، حتّى يحتمل وجوب السجود عليه، بكونه أمراً بما هو زيادة في المكتوبة، فيدخل تحت ما يدلّ عليه بالبطلان.
فما ذكره في «التذكرة» من الإشكال في العدول في الفرض المزبور؛ مندفع لا يمكن توجيهه.
بل قال صاحب «الجواهر» بعد ذلك: (كما أنّ ما في «الذكرى» أيضاً من الوجهين فيه الناشئين من أنّ الدوام كالابتداء أو لا، كذلك أيضاً).
وإن استقرب أخيراً ما ذكرناه، لأنّه من الواضح أنّ حرمة قراءة العزيمة غير