المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٤ - في تحقيق الحكم بقراءة سور العزائم
السجدة، كما يشهد له الحكم بإعادة قراءة الفاتحة في أخبار اخر، فلا بأس بالإشارة إليها تأييداً لما ذكرنا.
منها: الخبر الصحيح أو الحسن الذي رواه الشيخ الطوسي بسنده عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه ٧:
«أنّه سُئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال: يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع ويسجد» [١].
ومنها: ما رواه الشيخ في «التهذيب»، عن سماعة، قال:
«من قرأ (اقرء باسم ربك) فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع، قال: وإن ابتليت بها مع إمامٍ لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوّع» [٢].
وقد عرفت فيما سبق استدلال بعض الفقهاء- مثل صاحب «المدارك»- بالأخبار الدالّة على الجواز على الكراهة مثل خبر علي بن جعفر، وعرفت الإشكال في استدلاله، فلابأس هنا ببيان بقيّة ما استدلّ به للجواز من الأخبار وملاحظة كلامه في ذلك، ومن تلك الأخبار صحيحة الحلبي، حيث أجاب عنه الإمام ٧ بقوله: (يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع ويسجد).
ومنها: الخبر الصحيح المروي عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ٨، قال:
«سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد، قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم» [٣].
[١]. وسائل الشيعة: الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١ و ٢.
[٢]. وسائل الشيعة: الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١ و ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١.