المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٧ - في تحقيق الحكم بقراءة سور العزائم
ولايجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سور العزائم.
واعتبره صاحب «الجواهر»: (هو المشهور بين الأصحاب شهرة كادت أن تكون إجماعاً، بل هو كذلك في «الغنية» و «التذكرة»، وعن «الانتصار» و «الخلاف» و «نهاية الاحكام» و «كشف الالتباس» و «إرشاد الجعفرية»، بل لا أجد فيه خلافاً إلّاالمحكي عن الإسكافي الذي لا يعتدّ بخلافه بين الأصحاب، كبعض متأخّري المتأخّرين، مع أنّ المحكيمن عبارته لاصراحة فيه، فلا يقدح في المحصّل من الإجماع، فضلًا عن منقوله الذي هو الحجّة في المقام)، انتهى محلّ الحاجة [١].
فالدليل على عدم الجواز- مضافاً إلى الإجماعين المؤيّدين بذهاب المتأخّرين إلى من عاصرناه من الفقهاء إليه أيضاً- هو دلالة أخبار عديدة عليه:
منها: الخبر المروي عن زرارة، عن أحدهما ٨، قال:
«لاتقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» [٢].
ومنها: الخبر المضمر المروي عن سماعة، قال:
«من قرأ اقرء باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع، قال: وإذا ابتليت بها مع إمامٍ لايسجد فيجزيك الإيماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوّع» [٣].
[١] الجواهر: ج ٩/ ٣٤٣.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة: صدره مذكور في الباب ٤٠، وذيله في الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.