المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧١ - كون الأفضل للإمام القراءة وذكر نصوصه
والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة» [١].
وفي «المصابيح» أو محمّد بن حمران، وفي «العلل» محمّد بن حمزة، أو محمد بن أبي حمزة على اختلاف النسخ.
ومنها: ما جاء في رواية اخرى، قال:
«قال الرضا ٧: إنّما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه اللَّه تعالى من عنده، وبين ما فرضه اللَّه من عند رسوله ٦» [٢].
ومنها: الخبر المرسل الذي رواه المحقّق في «المعتبر» عن عليّ ٧، أنّه قال:
«اقرأ في الأولتين وسبِّح في الأخيرتين» [٣].
فإنّها مطلقة من حيث الشخص فتشمل الثلاث.
ومنها: الخبر الموثّق الذي رواه محمّد بن قيس، عن أبي جعفر ٧، قال:
«كان أمير المؤمنين ٧ إذا صلّى يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاته الظهر سرّاً، ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاة العشاء، وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سرّاً، ويسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء»، الحديث [٤].
فإنّ أداة (كان) تدلّ على الاستمرار، حيث يوجب أفضلية ذلك، لأنّه مختار الإمام، والثابت أنّ ما يختاره الإمام ٧ هو الأرجح.
ومنها: الخبر الذي يدلّ على استمرار هذا الحكم، ما هو المنقول عن رجاء
[١]. وسائل الشيعة: الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٣ و ٥ و ٩.
[٢]. وسائل الشيعة: الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٣ و ٥ و ٩.
[٣]. وسائل الشيعة: الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٣ و ٥ و ٩.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٨.