المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦ - حكم المتعذر عن الجلوس
فإمّا المشتمل على اليمين فهي عدّة أخبار:
منها: الخبر المروي في «الجعفريات» بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ :، قال:
«قال رسول اللَّه ٦: يُصلّي المريض قائماً... وإن لم يستطع أن يُصلّي قاعداً صلّى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يُصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقياً رجلاه ممّا يلي القبلة» [١].
ومنها: الخبر المروي في «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ ::
«أنّ رسول اللَّه سُئل عن صلاة العليل .... فإن لم يستطع أن يُصلّي جالساً صلّى مضطجعاً لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن يُصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقياً ورجلاه ممّا يلي القبلة» [٢].
ومنها: ما رواه القطب الراوندي في «دعواته» قال:
«قال النبيّ ٦: يصلّي المريض .... فإن لم يستطع أن يُصلّي قاعداً صلّى على جنبه الأيمن صلّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة» [٣].
ومنها: في رواية اخرى (الظاهر كونها من الراوندي) عنهم : في حديث:
«فإن لم يتمكّن من الصلاة جالساً فليصلِّ مضطجعاً على جانبه الأيمن وليسجد، فإن لم يتمكّن من السجود أومأ إيماءً، وإن لم يمكن من الاضطجاع فليستلق على قفاه وليصلِّ مومياً»، الحديث [٤].
[١] المستدرك: الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ٣.
[٢]. المستدرك: الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ٥ و ٦.
[٣] المستدرك: الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ٥ و ٦.
[٤] المستدرك: الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ٧.