المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠ - حكم المتعذر عن الجلوس
جنب الأيمن فكيف ما قدر فإنّه له جائز، ويستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومي بالصلاة إيماءً» [١].
ومنها: الرواية التي رواها الصدوق ناسباً إيّاها لرسول اللَّه ٦، قال: «وقال رسول اللَّه ٦: المريض يُصلّي قائماً، فإن لم يستطع صلّى جالساً، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر»، الحديث [٢].
ومنها: ما رواه «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد ٨، عن آبائه عن عليّ ٧: «أنّ رسول اللَّه سُئل عن صلاة العليل، فقال: يُصلّي قائماً.
إلى أن قال: فإن لم يستطع أن يُصلّي جالساً صلّى مضطجعاً لجنبه الأيمن» [٣].
ومنها: ما رواه صاحب «المستدرك» عن «المعتبر» قال: روى أصحابنا عن حمّاد عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«المريض إذا لم يقدر أن يُصلّي قاعداً، يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن» [٤].
قيل: إنّه ليس إلّارواية عمّار، لكنّه غير معلوم.
ومنها: ما رواه صاحب «المستدرك» عن «الجعفريات»، عن عليّ ٧، قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ١٥.
[٣] المستدرك: الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ٥.
[٤] المستدرك: الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ٤.