المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٣ - في حكم بطلان الصلاة مع الإخلال بالقراءة
توضيح ذلك: بأن يُقال- كما في الجواهر وغيره-: بأنّه بعد أن كلّف بقراءة القرآن مثلًا في الصلاة، فلا يجزيه إلّاقراءة ما هو معلوم أنّه قرآن أو كالمعلوم، وهو لا يحصل إلّابالقراءات السبع إذا كانت متواترة.
«والقرّاء السبع هم: ١- عبداللَّه بن عامر الدمشقي هو أبو عمران اليحصبي، ٢- ابن كثير المكّي هو عبد بن كثير بن عمرو المكّي الداري فارسي الأصل، ٣- عاصم بن بهدلة الكوفي هو ابن أبي النَجُود وأبو بكر الأسدي، ٤- أبو عمرو البصري هو زبان بن العلاء بن عمّار المازني البصري قيل إنّه من فارس، ٥- حمزة الكوفي هو ابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة الكوفي التميمي، ٦- نافع المدني هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، ٧- الكسائي الكوفي هو علي بن حمزة الأسدي مولاهم من أولاد الفرس.
وثلاثة آخرون حتّى تتمّ العشرة، وهم عبارة ٨- عن خلف بن هشام البرّاز، ٩- يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبداللَّه أبو محمد الحضرمي، ١٠- يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي المدني» [١].
فإذا بلغ الكلام إلى ذلك المقام فالأنسب التكلّم حول القراءات والقرّاء وتواترها، فنقول:
قد وقع الخلاف في تواتر القراءات وعدمه، فقد التزم جماعة من الفقهاء ومنهم الشهيدين في «الذكرى» و «الروض»، والعلّامة في «التذكرة»، والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد»، والمحقّق الأردبيلي وصاحب «المدارك» بثبوته.
وظاهر جماعة كثيرة إنكار ذلك، وهم أكثر الإخباريّين على ما حكي عن
[١] البيان في تفسير القرآن: ص ١٤٠.