لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦ - في متعلق الشرط الواجب المشروط
يطلبه، ولا ثالث لهما. ولا كلام في الثاني منهما.
وعلى الأوّل: لا يخلو بأن تكون الفائدة:
تارةً: مترتّبة على طبيعي ذلك الشيء، من دون دخالة خصوصيّة فيه من الخصوصيّات.
واخرى: ماتكونالفائدة على صورة وجود خصوصيّة وفي حصّة خاصّة منه.
ثمّ قد يكون ذلك القيد الدخيل في حصول الفائدة:
تارة: من الامور الاختياريّة للمكلّف.
واخرى: غير اختياريّة.
وعلى الأوّل: قد يكون القيد بنفسه مورداً للطلب والبعث، وذلك كالطهارة للصلاة.
واخرى: ما لا يكون كذلك، بل أُخذ مفروض الوجود، وذلك كالاستطاعة بالإضافة إلى الحجّ.
فعلى هذا يكون الثاني لا محالة مأخوذاً مفروض الوجود في مقام الطلب والبعث، لعدم صحّة تعلّق التكليف به، بلا فرق في ذلك بين كون القيد اختياريّاً للمكلّف أو غير اختياري، كالزوال للصلاة والاستطاعة للحجّ، والأوّل للثاني والثاني للأوّل.
فعلى جميع المقادير، يكون قد تعلّق الطلب المطلق الفعلي بالمطلوب المقيّد المعلّق الاستقبالي، وهذا هو معنى كون رجوع التقييد إلى المادّة لبّاً.
ولا فرق فيما ذكرنا:
بين الالتزام بمذهب الأشاعرة القائلين بأنّ الأحكام تابعة للمصالح