لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٤ - هل يجوز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه
فلابدّ أن نلاحظ المقصود من الأمر الوارد في كلامهم، والذي اختلفوا في جوازه وعدمه.
أقول: الظاهر إرادتهم مطلق الأمر، حيث لم يتعرّضوا لموضوع الأمر من هذه الناحية في كلامهم، إلّاعن بعضٍ كالمحقّق الخميني، حيث فصّل في الجواز وعدمه بين كونه كلّياً وشخصيّاً كما سيظهر لك إن شاء اللَّه.
ثمّ إنّ الأمر الذي وقع في صدر العنوان:
تارةً: يفرض مرتبة متّحدة مع مرتبة الأمر الذي وقع في ظرف الشرط، بأن يكون كلاهما فعليّاً أو تنجيزيّاً.
واخرى: تفرض مرتبته متفاوتة، بأن يكون الأمر الأوّل في مرحلة الإنشاء والشرط في مرحلة فعليّة الأمر أو تنجيزه.
ثمّ إنّ الشرط الذي يعلم انتفائه:
تارةً: يكون علمه بالانتفاء فعلًا ولكن يعلم بتحقّقه في المستقبل.
واخرى: لا يعلم بالانتفاء دائماً، حتّى في المستقبل.
وثالثاً: يعلم في الحال بالانتفاء، وأمّا من جهة الاستقبال فغير معلوم الحال.
ثمّ إنّ الشرط الواقع في العنوان:
تارةً: يكون المراد منه الشرط لنفس الأمر، بحيث يعدّ من مباديه كالشوق والتصديق وأمثال ذلك على ما احتمله صاحب «الفصول»، وتبعه صاحب «الكفاية»، وإن استبعده المحقّق الخميني عن كونه محلّاً للنزاع حتّى ممّن مثل الأشعري لأنّه باطل بضرورة الفطرة، لأنّهم لا ينكرون الضرورة.
أقول: وإن كان ظاهر العنوان- بحسب ظاهر إرجاع الضمير في شرطه إلى