دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٥ - المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا
الأجزاء السابقة منها فهي غير مجدية؛ لأنّ صحّة الأجزاء؛ إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلّق بها؛ و إمّا ترتّب الأثر عليها. و المراد بالأثر المترتّب عليها حصول المركّب بها منضمّة مع باقي الأجزاء و الشرائط، إذ ليس أثر الجزء المنوط به صحّته إلّا حصول الكلّ به منضما إلى تمام غيره ممّا يعتبر في الكلّ، و لا يخفى أنّ الصحّة بكلا المعنيين باقية للأجزاء السابقة، لأنّها بعد وقوعها مطابقة للأمر بها لا تنقلب عمّا وقعت عليه، و هي بعد على وجه لو انضمّ إليها تمام ما يعتبر في الكلّ حصل الكلّ. فعدم حصول الكلّ لعدم انضمام تمام ما يعتبر في الكلّ إلى تلك الأجزاء لا يخلّ بصحّتها.
أ لا ترى أنّ صحّة الخلّ من حيث كونه جزء للسكنجبين لا يراد بها إلّا كونه على صفة لو انضمّ إليه تمام ما يعتبر في تحقّق السكنجبين لحصل الكلّ، فلو لم ينضمّ إليه تمام ما يعتبر فلم يحصل لذلك الكلّ، لم يقدح ذلك في اتصاف الخلّ بالصحّة في مرتبة جزئيّته، فإذا كان عدم حصول الكلّ يقينا لعدم حصول تمام ما يعتبر في الكلّ غير قادح في صحّة الجزء، فكيف إذا شكّ في حصول الكلّ من جهة الشكّ في انضمام تمام ما يعتبر، كما فيما نحن فيه؟.
فإنّ الشكّ في صحّة الصلاة بعد تحقّق الزيادة المذكورة من جهة الشكّ في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء، لعدم كون عدم الزيادة شرطا و عدم انضمامه، لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة و لم يتحقّق، فلا يتحقّق الكلّ.
و من المعلوم أنّ هذا الشكّ لا ينافي القطع بصحّة الأجزاء السابقة، فاستصحاب صحّة تلك الأجزاء غير محتاج إليه، لأنّا نقطع ببقاء صحّتها، لكنّه لا يجدي في صحّة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها من الأجزاء و الشرائط الباقية.
قادحا في الأثناء فقط. انتهى.
و نرجع إلى توضيح كلام المصنّف (قدّس سرّه) طبقا لما في شرح الاستاذ الاعتمادي، فنقول: إنّ المراد بالصحة المستصحبة إن كان صحة مجموع الصلاة لما صح الاستصحاب أصلا؛ و ذلك لعدم تحقّق المجموع بعد، فكيف يمكن استصحاب صحّة المجموع قبل تحقّقه؟!.
و قد أشار إليه (قدّس سرّه) بقوله: (إنّ المستصحب إن كان صحة مجموع الصلاة فلم يتحقّق بعد).
و إن كان المراد باستصحاب الصحة هو استصحاب صحة الأجزاء السابقة من الصلاة (فهي غير مجدية)؛ لأنّ صحة الأجزاء السابقة متيقّنة لا شكّ فيها أصلا، مع أنّ استصحاب