دروس في الرسائل
(١)
تتمة المقصد الثالث الشك
٧ ص
(٢)
تتمة المقام الأول في الأصول الثلاثة
٧ ص
(٣)
تتمة الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به
٧ ص
(٤)
تتمة المطلب الثاني اشتباه الواجب بغير الحرام
٧ ص
(٥)
تتمة دوران الواجب بين الأقل و الأكثر
٧ ص
(٦)
ينبغي التنبيه على امور متعلّقة بالجزء و الشرط
٧ ص
(٧)
الأمر الأوّل إذا ثبت جزئيّة شيء و شكّ في ركنيّته
٧ ص
(٨)
هنا مسائل ثلاث
١٠ ص
(٩)
المسألة الأولى، و هي بطلان العبادة بترك الجزء سهوا
١٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا
٢٨ ص
(١١)
المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا
٥٥ ص
(١٢)
الأمر الثاني إذا ثبت جزئيّة شيء أو شرطيته في الجملة، فهل يقتضي الأصل جزئيّته
٦١ ص
(١٣)
فرعان
٩١ ص
(١٤)
الأوّل لو دار الأمر بين ترك الجزء و ترك الشرط
٩١ ص
(١٥)
الثاني لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريّا ففي تقديمه على الناقص وجهان
٩٢ ص
(١٦)
الأمر الثالث في دوران الأمر بين الشرطيّة و الجزئيّة
٩٣ ص
(١٧)
المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام
١٠٣ ص
(١٨)
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
١٠٦ ص
(١٩)
الكلام في الاحتياط
١٠٧ ص
(٢٠)
البراءة
١١٩ ص
(٢١)
اشتراط الفحص في الرجوع إلى البراءة في الشبهة الحكميّة
١١٩ ص
(٢٢)
الكلام أولا في أصل الفحص و يدلّ عليه وجوه
١١٩ ص
(٢٣)
الأوّل الإجماع
١٢٠ ص
(٢٤)
الثاني الأدلّة الدالّة على وجوب تحصيل العلم
١٢٠ ص
(٢٥)
الثالث ما دلّ على مؤاخذة الجهّال بفعل المعاصي المجهولة
١٢١ ص
(٢٦)
الرابع إنّ العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام
١٢٣ ص
(٢٧)
الخامس حصول العلم الإجمالي لكلّ أحد قبل الأخذ في استعلام المسائل بوجود واجبات و محرّمات
١٢٥ ص
(٢٨)
الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص
١٣٤ ص
(٢٩)
أمّا استحقاق العقاب فالمشهور أنّه على مخالفة الواقع
١٣٦ ص
(٣٠)
أمّا الكلام في الحكم الوضعي
١٥٢ ص
(٣١)
أمّا المعاملات
١٥٢ ص
(٣٢)
أمّا العبادات
١٦٧ ص
(٣٣)
الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بامور
١٧١ ص
(٣٤)
و أمّا الكلام في مقدار الفحص،
١٩٩ ص
(٣٥)
تذنيب في شروط أخر لأصل البراءة
٢٠٣ ص
(٣٦)
أحدهما أن لا يكون إجراء أصل البراءة مستلزما لثبوت حكم إلزامي من جهة اخرى
٢٠٣ ص
(٣٧)
(الثاني أن لا يتضرّر بإعمالها مسلم
٢١٩ ص
(٣٨)
قاعدة لا ضرر
٢٢٣ ص
(٣٩)
المقام الثاني في الاستصحاب
٢٦١ ص
(٤٠)
و تحقيق الكلام في المقام يقتضي ذكر امور
٢٦١ ص
(٤١)
الأوّل بيان المناسبة بين المعنى اللغوي للاستصحاب و المعنى المصطلح عند الاصوليّين
٢٦١ ص
(٤٢)
الثاني مقوّمات الاستصحاب
٢٦٢ ص
(٤٣)
الثالث فيما ترجع إليه تعاريف العلماء للاستصحاب
٢٦٤ ص
(٤٤)
الرابع في مدرك الاستصحاب
٢٦٥ ص
(٤٥)
تعريف الاستصحاب في اصطلاح الاصوليّين
٢٦٥ ص
(٤٦)
بقي الكلام في امور
٢٧١ ص
(٤٧)
الأمر الأوّل إنّ عدّ الاستصحاب من الأحكام الظاهريّة مبني على استفادته من الأخبار
٢٧٢ ص
(٤٨)
الأمر الثاني في بيان كون الاستصحاب- على تقدير اعتباره من باب إفادة الظنّ- من الأدلّة العقليّة
٢٧٤ ص
(٤٩)
الأمر الثالث إنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألة اصوليّة
٢٧٥ ص
(٥٠)
الأمر الرابع إنّ المناط في اعتبار الاستصحاب، على القول بكونه من باب التعبّد هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة
٢٨٥ ص
(٥١)
الأمر الخامس إنّ المستفاد من تعريفنا هو أنّ الاستصحاب يتقوّم بأمرين
٢٨٨ ص
(٥٢)
الأمر السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام
٢٩٢ ص
(٥٣)
التقسيم الأول باعتبار المستصحب
٢٩٢ ص
(٥٤)
التقسيم الثاني باعتبار الدليل الدال عليه
٣١٢ ص
(٥٥)
التقسيم الثالث باعتبار الشكّ المأخوذ فيه
٣٣٠ ص
(٥٦)
الأقوال في الاستصحاب
٣٤١ ص
(٥٧)
أقوى الأقوال هو القول التاسع
٣٤٤ ص
(٥٨)
لنا على ذلك وجوه
٣٤٧ ص
(٥٩)
الأوّل ظاهر كلمات جماعة الاتّفاق عليه
٣٤٧ ص
(٦٠)
الوجه الثاني هو حكم الشارع بالبقاء في موارد الشكّ في الرافع
٣٤٩ ص
(٦١)
الثالث الأخبار المستفيضة
٣٥١ ص
(٦٢)
ينبغي التنبيه على امور
٤١٥ ص
(٦٣)
الأمر الأوّل إذا كان المتيقّن السابق كلّيّا في ضمن فرد و شكّ في بقائه
٤١٥ ص
(٦٤)
الأمر الثاني أنّ مورده الشكّ في البقاء، و هو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق
٤٤٨ ص
(٦٥)
فهرس
٤٧٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص

دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٥ - المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا

الأجزاء السابقة منها فهي غير مجدية؛ لأنّ صحّة الأجزاء؛ إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلّق بها؛ و إمّا ترتّب الأثر عليها. و المراد بالأثر المترتّب عليها حصول المركّب بها منضمّة مع باقي الأجزاء و الشرائط، إذ ليس أثر الجزء المنوط به صحّته إلّا حصول الكلّ به منضما إلى تمام غيره ممّا يعتبر في الكلّ، و لا يخفى أنّ الصحّة بكلا المعنيين باقية للأجزاء السابقة، لأنّها بعد وقوعها مطابقة للأمر بها لا تنقلب عمّا وقعت عليه، و هي بعد على وجه لو انضمّ إليها تمام ما يعتبر في الكلّ حصل الكلّ. فعدم حصول الكلّ لعدم انضمام تمام ما يعتبر في الكلّ إلى تلك الأجزاء لا يخلّ بصحّتها.

أ لا ترى أنّ صحّة الخلّ من حيث كونه جزء للسكنجبين لا يراد بها إلّا كونه على صفة لو انضمّ إليه تمام ما يعتبر في تحقّق السكنجبين لحصل الكلّ، فلو لم ينضمّ إليه تمام ما يعتبر فلم يحصل لذلك الكلّ، لم يقدح ذلك في اتصاف الخلّ بالصحّة في مرتبة جزئيّته، فإذا كان عدم حصول الكلّ يقينا لعدم حصول تمام ما يعتبر في الكلّ غير قادح في صحّة الجزء، فكيف إذا شكّ في حصول الكلّ من جهة الشكّ في انضمام تمام ما يعتبر، كما فيما نحن فيه؟.

فإنّ الشكّ في صحّة الصلاة بعد تحقّق الزيادة المذكورة من جهة الشكّ في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء، لعدم كون عدم الزيادة شرطا و عدم انضمامه، لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة و لم يتحقّق، فلا يتحقّق الكلّ.

و من المعلوم أنّ هذا الشكّ لا ينافي القطع بصحّة الأجزاء السابقة، فاستصحاب صحّة تلك الأجزاء غير محتاج إليه، لأنّا نقطع ببقاء صحّتها، لكنّه لا يجدي في صحّة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها من الأجزاء و الشرائط الباقية.


قادحا في الأثناء فقط. انتهى.

و نرجع إلى توضيح كلام المصنّف (قدّس سرّه) طبقا لما في شرح الاستاذ الاعتمادي، فنقول: إنّ المراد بالصحة المستصحبة إن كان صحة مجموع الصلاة لما صح الاستصحاب أصلا؛ و ذلك لعدم تحقّق المجموع بعد، فكيف يمكن استصحاب صحّة المجموع قبل تحقّقه؟!.

و قد أشار إليه (قدّس سرّه) بقوله: (إنّ المستصحب إن كان صحة مجموع الصلاة فلم يتحقّق بعد).

و إن كان المراد باستصحاب الصحة هو استصحاب صحة الأجزاء السابقة من الصلاة (فهي غير مجدية)؛ لأنّ صحة الأجزاء السابقة متيقّنة لا شكّ فيها أصلا، مع أنّ استصحاب‌