صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٦ - الشرط الثّاني السّلطان العادل
..........
في الخارج.
فحينئذ إمّا أن يكون المقصود هو إمام الجماعة و يكون المراد أنّه لا يلزم أن يكون العدد غير الإمام و المؤذّن و غير من حضر عنده لغير صلاة الجمعة، و إمّا أن يكون المراد هو الإمام المعصوم و يكون المقصود أنّ الإمام المعصوم على تقدير حضوره و تشرّف النّاس به يكون أحد السّبعة و كذا من يكون من حضّار مجلسه أو يكون مؤذّنا.
و من ذلك يظهر عدم دلالة رواية محمّد بن مسلم الآتية [١]- إن شاء اللّه تعالى- على الاشتراط بالإمام المعصوم.
و ظهر أيضا أنّ الظاهر من كلامه- (قدّس سرّه)- في الكتابين هو الوجوب من دون أن يظهر منه الاشتراط بوجود الإمام المعصوم.
و لكن لا دلالة لما في المقنع على ما في النسخة الّتي عندنا على الوجوب، نعم ظاهره الصحّة.
و كذا لا دلالة للفقيه على ذلك، لأنّه ذكر في الفقيه رواية محمّد بن مسلم الّتي ربما يتمسّك بها على الاشتراط كما في الخلاف و غيره و تأتي إن شاء اللّه تعالى [٢] مع جوابه [٣]. نعم، المستفاد من الفقيه عدم وصول خبر معتبر دالّ على الاشتراط غير ما ذكره من رواية محمّد بن مسلم [٤].
٥- و عن الكلينيّ (قدّس سرّه) في الكافي الذّهاب إلى الوجوب على ما نقل عنه صاحب الحدائق ;.
قال (قدّس سرّه): قال [الكلينيّ] في كتاب الصّلاة: «باب وجوب الجمعة
[١] في ص ٨٠ و قد مرّ في ص ٥٦.
[٢] في ص ٨٠ و قد مرّ في ص ٥٦.
[٣] ص ١٠٢.
[٤] من لا يحضره الفقيه باب وجوب الجمعة و فضلها ح ١٢٢٤ طبع مؤسّسة الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين ج ١ ص ٤١٣.