صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٧ - الشرط الأوّل الوقت، و أوّله زوال الشمس
و آخره إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله (١)
و الجواب عنه بوجوه:
١- ضعف السند.
٢- احتمال كون المقصود عدم حصول فيء كثير يستظلّ به في الطريق، فيكون المقصود بيان تحمّل المشقّة في شهود الجمعة.
٣- احتمال أن يكون المقصود أنّه: كنّا نصلّي معه ٦ في شدّة الحرّ و هي حين انعدام الظلّ، في منتصف النّهار، فيكون كناية أيضا عن تحمّل المشقّة في شهود جماعته ٦.
فالظّاهر أنّ المسألة كادت أن تكون من الواضحات و المسلّمات نصّا و فتوى و اللّه العالم.
في المسألة أقوال:
القول الأوّل: ما في المتن، ففي الجواهر: «أنّه حكى غير واحد عليه الشهرة، بل في المعتبر: أنّه مذهب أكثر أهل العلم. بل في المحكيّ عن المنتهى: الإجماع عليه» [١]. إلّا أنّه قال بعد ذلك: «قد يناقش في الإجماع و النّسبة إلى أكثر أهل العلم المزبورين، بأنّا لم نجد أحدا صرّح به قبل المصنّف، عدا ما يحكى من عبارة المبسوط» [٢] ثمّ حكى عبارة المبسوط، و هي أيضا ليست بصريحة فيما ذكره (قدّس سرّه)، و قد اعترف غير واحد بعدم ورود نصّ بذلك، كما في منظومة الطباطبائي:
و وقتها الزوال للمثل على ^ ^ ^مشتهر فتوى، عن النصّ خلى
و ما يستدلّ به للمشهور يلخّص في أمور:
الأوّل: الشهرة.
[١] الجواهر ج ١١ ص ١٣٦.
[٢] الجواهر ج ١١ ص ١٣٦.