التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٩ - القول في أحكام المسافر
ولكن لاينبغي ترك الاحتياط (١٤) بالإتمام أيضاً، ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلّي والوقت باقٍ أتمّ (١٥)،
منها: صحيح إسماعيل عن الصادق عليه السلام: فدخل عَلَيّ وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلّي حتّى أخرج؟ فقال عليه السلام: «فصلّ وقصّر، فإن لم تفعل فقد خالفت واللَّه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله»[١].
وصحيح ابن مسلم- فيمن يسافر حين تزول الشمس- عن الصادق عليه السلام: «إذا خرجت فصلّ ركعتين»[٢].
(١٤) لعدّة نصوصٍ دلّت على التمام، كصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام: «إن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً»[٣]؛ ونحوه بعينه صحيح ابن مسلم الآخر[٤] وصحيح زرارة[٥].
وهي مخالفة للنصوص السابقة، لكنّها محمولة على الإتيان بها قبل الخروج بشهادة بعضها، أي: إن أراد الخروج فليصلّ أربعاً ثمّ ليخرج، أو مطروحة لأرجحيّة الطائفة الاولى بموافقة عموم الكتاب والشهرة الفتوائيّة.
(١٥) على المشهور[٦] شهرةً عظيمةً؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح إسماعيل عن الصادق عليه السلام: يدخل عَلَيّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلّي حتّى أدخل أهلي؟ فقال عليه السلام: «صلّ وأتمَّ الصلاة»[٧].
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٥١٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢١، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٨: ٥١٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢١، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٨: ٥١٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢١، الحديث ٥.
[٤]. وسائل الشيعة ٨: ٥١٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢١، الحديث ١٣.
[٥]. وسائل الشيعة ٨: ٥١٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢١، الحديث ١٣.
[٦]. انظر: السرائر ١: ٣٣٣؛ مفتاح الكرامة ١٠: ٢٩٣؛ مستند الشيعة ٨: ٣٣٤؛ جواهر الكلام ١٤: ٣٦٠.
[٧]. وسائل الشيعة ٨: ٥١٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢١، الحديث ٢.