التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٠ - القول في أحكام المسافر
والأحوط القصر (١٦) أيضاً.
(مسألة ٦): لو فاتت (١٧) منه الصلاة في الحضر، يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر. كما أنّه لو فاتت منه في السفر، يجب قضاؤها قصراً ولو في الحضر.
(مسألة ٧): إن فاتت منه الصلاة، وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس، فالأقوى مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصراً وفي الثاني تماماً، لكن لاينبغي له ترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٨): يتخيّر المسافر (١٨) مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن
وصحيح العيص عن الصادق عليه السلام: «يصلّيها أربعاً ولا يزال يقصّر حتّى يدخل بيته»[١].
(١٦) لعدّة نصوص دلّت عليه معارضةٍ لما مضى، كصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام: عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال عليه السلام: «يصلّي ركعتين»[٢]، ونحوه خبر زرارة[٣] وغيره.
وهي محمولة على الصلاة في الطريق أو مطروحة على ما ذكرنا في عكس المسألة.
(١٧) مرّ[٤] الكلام في المسألتين في صلاة القضاء في المسألة الخامسة فراجع.
(١٨) على المشهور[٥] شهرةً عظيمة، بل ادُّعي[٦] عليه الإجماع، ونسبه بعض[٧] إلى
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٥١٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢١، الحديث ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٨: ٥١٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢١، الحديث ٥.
[٣]. وسائل الشيعة ٨: ٥١٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢١، الحديث ٣.
[٤]. تقدّم في الصفحة ٤٤٠.
[٥]. انظر: مفتاح الكرامة ١٠: ٢٩٧؛ مستند الشيعة ٨: ٣٠٤؛ جواهر الكلام ١٤: ٣٢٩.
[٦]. انظر: الخلاف ١: ٥٧٦/ مسألة ٣٠٣؛ السرائر ١: ٣٤٢- ٣٤٣؛ ذكرى الشيعة ٤: ٢٩٠؛ روض الجنان ٢: ١٠٥٥.
[٧]. انظر: ذكرى الشيعة ٤: ٢٩٠؛ روض الجنان ٢: ١٠٥٥.