التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٥ - القول في أحكام المسافر
[الجزء الثّاني]
[ادامه كتاب الصلاة]
القول في أحكام المسافر
قد عرفت: أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من (١) الظهرين والعشاء، كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين (٢)، ويبقى سائر النوافل، والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاءً.
(مسألة ١): لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع بطلت صلاته (٣) وأعادها في الوقت وخارجه، وإن كان جاهلًا بأصل الحكم- وأنّ حكم المسافر التقصير- لم يجب عليه الإعادة (٤)، فضلًا عن القضاء،
القول في أحكام المسافر
(١) وقد مرّ الكلام فيه في أوّل البحث.
(٢) بلا إشكال فيه؛ للإجماع[١]، ولعدّة نصوص:
منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: عن الصلاة تطوّعاً في السفر، قال عليه السلام: «لا تُصلِّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً»[٢].
(٣) لو تحقّق هذا الفرض في الخارج من المسلم المريد للطاعة؛ لأنّ المأتيّ به غير مأمور به، والمأمور به غير مأتيّ به، ولخبر الأعمش عن الصادق عليه السلام: «ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد في فرض اللَّه»[٣]، ونحوه صحيحا[٤] زرارة والحلبي.
(٤) على المشهور[٥]، بل ادُّعي[٦] عليه الإجماع؛ لصحيح زرارة ومحمّد- فيمن صلّى في السفر أربعاً- عن الباقر عليه السلام: «إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له
[١]. انظر: مفتاح الكرامة ٥: ٣٢؛ مستند الشيعة ٥: ٤٣٣؛ جواهر الكلام ٧: ٤٤ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٤: ٨١، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢١، الحديث ١ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٨: ٥٠٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٧، الحديث ٨ ..
[٤]. انظر: وسائل الشيعة ٨: ٥٠٦- ٥٠٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٧، الحديث ٤ و ٦ ..
[٥]. انظر: مفتاح الكرامة ١٠: ٦١٧؛ مستند الشيعة ٨: ٣٢٢؛ جواهر الكلام ١٤: ٣٤٣ ..
[٦]. انظر: رياض المسائل ٤: ٤٥٢؛ جواهر الكلام ١٤: ٣٤٣ ..