التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٢ - القول في شرائط المتعاقدين
بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكلّ منهما مستقلّ في الولاية. والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما، ولايشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بمراعاتها. وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرّفات، لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما إلّاالطلاق (١٤)، فلايملكانه بل يُنتظر بلوغه. وهل يُلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدّة في المتعة؟ وجهان، بل قولان، أقواهما العدم (١٥)، وليس لغيرهما من الأقارب الولاية عليه حتّى الامّ والأخ
ورواية الرضا عليه السلام: في علّة تحليل مال الولد لوالده، أنّ الولد هو موهوب لوالده في قوله تعالى: «يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ»[١].[٢]
وصحيح أبي حمزة: «أنت ومالك لأبيك، ثمّ قال: لا نحبّ أن نأخذ من مال أبيه إلّاما يحتاج إليه ممّا لابدّ منه، إنّ اللَّه لا يحبّ الفساد»[٣].
وأمّا عدم العدالة؛ للأصل، وإطلاق الأخبار، وكذا عدم اشتراط المصلحة في تصرّفاتهما.
(١٤) فإنّه لا ولاية للوليّ على طلاق زوجته المولّى عليه، ولو كان تزويجه بيده؛ لصحيحة فضل: عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير؟ قال عليه السلام: «لا بأس»، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال عليه السلام: «لا»[٤].
وموثّقة عبيد: قلنا: يجوز طلاق الأب؟ قال: «لا»[٥].
(١٥) أي: أنّ فسخ نكاح الصغير أو بذل مدّة زوجته المنقطعة ليس كالطلاق ممّا استثني من الولاية، بل هما من شؤون أصل الزوجيّة وآثارها فيثبتان للوليّ.
[١]. الشورى( ٤٢): ٤٩ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٧: ٢٦٦، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨، الحديث ٩ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٧: ٢٦٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨، الحديث ٢ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ٨٠، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب ٣٣، الحديث ١ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٢٢: ٨٠، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب ٣٣، الحديث ٢ ..