معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٩ - (١٩) استحباب زيارة النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام و ولايتهم
(١٧) استحباب التصدق بالتّمر عند الخروج من مكة
[٨١١١/ ١] الفقيه: عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يستحب للرجل والمرأة أن لايخرجا من مكّة حتى تشتريا بدرهم تمراً فيتصدّقا (ن) به لِمَا كان منهما في إحرامهما و لِمَا كان في حرم الله.[١]
[٨١١٢/ ٢] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن معاوية بن عمار و حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال: ينبغى للحاج اذا قضى نسكه و أراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمراً يتصدّق به فيكون كفّارة لما لعلّه دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.[٢] و رواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني.
(١٨) كراهة الإقامة بمكة سنة و بناء أرفع من الكعبة
[٨١١٣/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عليّ بن الحكم و صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة قلت: كيف يصنع قال: يتحوّل عنها و لاينبغي لأحد أن يرفع بناءً فوق الكعبة.[٣]
و رواه الشيخ في تهذيبه تارة عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء و أخرى عن علي بن مهزيار عن فضالة و رواه الصدوق عن العلاء.
(١٩) استحباب زيارة النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام و ولايتهم
[٨١١٤/ ١] الكافي: علي بن محمد بن عبدالله عن احمد بن أبي عبدالله عن أبيه (التهذيبان) عن محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن ابراهيم (بن كلوب- خ) عن جعفر عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة قال: ابدأ بمكّة واختم بالمدينة فإنّه أفضل.[٤]
[١] . الفقيه: ٢/ ٢٩٠ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٧٦.
[٢] . الكافي: ٤/ ٥٣٣، التهذيب: ٥/ ٢٨٢ وجامع الاحاديث: ١٤/ ٤٧٧.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٣٠، التهذيب: ٥/ ٤٤٨ و ٤٦٣ و الفقيه: ٢/ ١٦٥.
[٤] . الكافي: ٤/ ٥٥٠، التهذيب: ٥/ ٤٣٩ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٨٤.