معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٧ - ٧ - جواز الاحرام في الليل و النهار و ما يتعلق به
و رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار و عن حماد بن عيسى (عثمان- خ) عن عبيدالله الحلبي كليهما عن أبي عبداللّه عليه السلام.
[٧١٠٦/ ٢] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته أليلًا أحرم رسول اللّه عليه السلام أم نهاراً فقال: (بل- يب و صا) نهاراً فقلت: أيّ ساعة؟ قال: (بعد- صا) صلاة الظهر (فسألته متىترى ان نحرم فقال: سواء عليكم انما أحرم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم صلاة الظهر- كا و فقيه) لأن الماء كان قليلًا كَأنَّ يكون في رؤس الجبال فيتجهّز (فيهجر- فقيه خ- فيتهجّر- خ كا) الرجال إلى مثل ذلك من الغد و لايكاد يقدرون على الماء و إنّما أحدثت هذه المياه حديثا[١] و رواه الصدوق في الفقيه عن الحلبي بتفاوت ما و رواه الشيخ في التهذيبين عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي.
[٧١٠٧/ ٣] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إبن أبي عمير جميعاًعن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام انّه قال: لايكون احرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة (او نافلة فان كانت مكتوبة فقيه) أحرمت في دبرها بعد التسليم و ان كانت نافلة صلّيت ركعتين و أحرمت في دبرهما فاذا انفتلت من صلاتك فأحمد اللّه وأثْنِ عليه و صَلّ على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و قل: أللّهمّ إنّي أسئلك أن تجعلني ممن استجاب لك و آمن بوعدك واتبع أمرك فإنّي عبدك و في قبضتك لا اوقى إلّا ما وقيتَ و لا آخُذُ إلّا ما أَعْطيت و قد ذكرتَ الحج فاسئلك أن تَعْزِمَ لي عليه على كتابك و سنة نبيك صلى الله عليه و آله و سلم و تُقَوِّيَنِي على ماضَعُفْتُ عنه و تَسَلَّمَ مِنّي مناسكي في يُسْر منك و عافية واجعلني من وَفَّدِك الذي (الذين- خ) رضيت وارتضيت و سمّيت و كتبت (و كنيت اللّهمّ إنّي خرجت من شُقَّة بعيدة و انفقت مالي ابتغاء مرضاتك- فقيه) اللّهمّ فتمّم لي حجتي (و عمرتي) اللّهمّ إنّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنة نبيك صلى الله عليه و آله و سلم فان عرض لي شيء يحبسني فَحُلَّنِي حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عَلَيَّ اللّهم ان لم تكن حجة
[١] . الكافي: ٤/ ٣٣٢، الفقيه: ٢/ ٣١٩ الطبعة المحققة.