معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٤ - ٧٢ - مايجوز للمحرم أن يقتله أو يرميه من الدواب
عن ابراهيم عن معاوية بن عمار. و ابراهيم هو إبن أبي سمال الموثق
[٧٤٨٣/ ٧] التهذيبان: موسى بن القاسم عن أبي جعفر عن عبدالرحمن عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم يَنْزِع الْقَمْلَة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما.[١]
[٧٤٨٤/ ٨] و عنه عن عبدالرحمن عن حماد بن عيسى، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يُبِيْنُ الْقَمْلَة على جسده (يشر القمّلة- عن جسده خ ص) فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاماً.[٢]
٧٢- مايجوز للمحرم أن يقتله أو يرميه من الدواب
[٧٤٨٥/ ١] الكافي: علي عن أبيه و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن إبن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: (اذا أحرمت- كا) فَاتِّقِ قتل الدواب كلّها إلّا الأفعي و العقرب و الفأرة (فاما الفأِرة- يب) فانها توهِي السقاء و تُحْرِق على أهل البيت و أما العقرب فان نبي اللّه صلى الله عليه و آله و سلم مَدَّيده إلى الحجر فلسعته (عقرب- كا) فقال لعنك اللّه لابرّاً تَدَعين و لا فاجراً و الحيّة اذا أرادتك فاقتلهما فإن لم تردك فلاتردها و الكلب العقور والسَّبُعُ إذا أراداك فاقتلها فان لم يريداك فلا تردهما، و الأسود الغدر فاقتله على كل حال و ارم الغراب رَمْياً والحِدَأةَ على ظَهْر بعيرك.[٣]
[٧٤٨٦/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن ابيعمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: تُقْتَل في الحرم والاحرام الافعي و الأسود الْغَدِر و كُلُّ حَيَّةِ سَوْءٍ والعقرب والفأرة و هي الفُوَيْسَقة و تُرْجَم الغراب والحِدَأة رجماً فان عَرَضَ لك لصوص إمتنعت منهم.[٤]
[٧٤٨٧/ ٣] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبيعمير عن معاوية عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٣٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٣٥ و الاستبصار: ٢/ ١٩٦- ١٩٧.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٣٦ و الاستبصار: ٢/ ١٩٦.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٦٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٣٩.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٦٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٤٠.