معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٨ - ٢٨ - كراهة رمي الصيد و هو يؤم الحرم و حكم من رماه فدخل الحرم ثم مات
و وراه الصدوق في الفقيه عن إبن فضال و رواه الحميري في قرب الاسناد عن السندي بن محمّد عن يونس بن يعقوب و الفرهة جمع فاره و هو الكيس. ثم الكلام في اعتبار قول الرسول المذكور.
٢٧- حكم من كان محلا في الحرم فرمي صيداً خارجا من الحرم أو كان في الحل فقتل الصيد مابين البريد إلى الحرم
[٦٦٦٥/ ١] الكافي: عدةمن أصحابنا عن سهل بن زياد و علي عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن إبن رئاب عن مِسْمَع بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل حِلَّ في الحرم رمي صيداً خارجاً من الحرم (فى الحل- خ) فقتله قال: عليه الجزاء لأَنَّ الآفة جائته من قِبَلِ الحرم قال: و سألته عن رجل رمى صيداً خارجاً من الحرم في الْحِلِّ فَتَحَامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: لحمه حرام مثل الميتة.[١]
أقول: تقدم الذيل في الباب ٢٥.
[٦٦٦٦/ ٢] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مِسْمَع عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيداً خارجاً من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لانّ الآفة جائت الصيد من ناحية الحرم.[٢]
[٦٦٦٧/ ٣] الكافي: عليّ عن ابيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا كنت حلالا (محلا- خ) فقتلت الصيد في الحلّ مابين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قَرْنَه أو جرحته تصدقت بصدقة.[٣]
٢٨- كراهة رمي الصيد و هو يؤّم الحرم و حكم من رماه فدخل الحرم ثم مات
[٦٦٦٨/ ١] الفقيه: عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت
[١] . الكافي: ٤/ ٢٣٤- ٢٣٥ و جامع الاحاديث: ١٢/ ١٩٦.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢٦٢.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٣٢.