معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٤ - (٢) حكم من أمر مملوكه ان يتمتع أو أذن له
أبواب الهدي و الأضحية
(١) من يجب عليه الهدي و الاضحى و من لايجب عليه
[٧٨٤٣/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال في رجل إعتمر في رجب فقال: إن أقام بمكّة حتى يخرج منها حاجّاً فقد وجب (عليه- يب) هدي فان خرج من مكّة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.[١]
[٧٨٤٤/ ٢] الفقيه: عن سويد القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير و هي سنة.[٢]
[٧٨٤٥/ ٣] الكافي: عليّ عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه و عياله فقال: أمّا لنفسه فلا يدعه و أمّا لعياله ان شاء تركه.[٣]
أقول: تقدم ما يدل عليه و لاحظ باب احكام المصدود و المحصور و باب كيفية حج الصبيان و يأتي ما يدل عليه.
(٢) حكم من أمر مملوكه ان يتمتع أو أذن له
[٧٨٤٦/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن سعد إبن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أمرت مملوكي ان يتمتع فقال: ان شئت فاذبح عنه و ان شئت فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ.[٤] و رواه ايضا فى التهذيب عن محمد بن أبي عمير.
[١] . التهذيب: ٥/ ١٩٩، الاستبصار: ٢/ ٢٥٢ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٣٩.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٢٩٢ و جامع الاحاديث: ٢٤٠١٤.
[٣] . الكافي: ٤/ ٤٨٧ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٤٠.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٢٠٠ و ٤٨٢، الاستبصار: ٢/ ٢٦٢.