معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٢ - بحث رجالي
في قول اللّه عزّوجلّ «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال: في النعامة بدنة و في حمار وحش بقرة و في الظبي شاةو في البقرة بقرة.[١]
[٧٤٣٣/ ٥] و عنه عن فضالة و إبن ابيعمير و حماد عن معاوية بن عمّار قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: من أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل فان لم يجد مايشترى بدنة فأرادان يتصدّق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كلّ مسكين مُدّاً فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة ايّام و من كان عليه شي من الصيد، فدائه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة أيّام و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام (فصيام- خ) ثلاثة أيام.[٢]
[٧٤٣٤/ ٦] الفقيه: عن جميل عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكيناً لم يزد على إطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة.[٣]
بحث رجالي
لجميل كتب ثلاثة كما يذكرها النجاشي أحدها مختص به و ثانيها اشترك هو و محمّد
بن حمران فيه و ثالثها اشترك هو و مرازم بن حكيم فيه.
اما الثاني فذكر الصدوق في مشيخة الفقيه طريقه اليه و هو صحيح و يظهر من السيد الخويي (مد ظلّه) و لعلّه مختار غيره أيضاً- ان هذا طريقه إلى جميع مايرويه الصدوق عن جميل منفرداًو مع محمد بن حمران لكنّه لادليل عليه و لايصح التعدّي عن الفرض الأخير إلى الاوّل (أي فرض مايروي عنه منفردا).
و اما الثالث فلم يذكر الشيخ والصدوق طريقهما اليه، و طريق النجاشي اليه ضعيف بعلي بن حديد.
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٤١ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٩٠.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٣٤٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٩٢.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٣٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٩٣.