معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٧ - ٥٩ - ماذبحه المحرم في غير الحرم أو ذبحه المحل في الحرم ميتة
عن جميل قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يُحْرِم و هو في منزله قال: و ما به بأس (لابأس- كا) لايضرّه.[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
٥٨- حرمة أكل الصيد على المحرم و ان صاده المحل
[٧٤١٣/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن إبن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعاً عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
لاتأكل من الصيد و أنت حرام و ان كان الذي أصابه مُحِلٌّ و ليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلّا الصيد فان عليك الفداء بجهل كان أو بعمد[٢] و رواه الشيخ في التهذيب عن إبن أبي عمير و صفوان.
[٧٤١٤/ ٢] و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن لحوم الوحش تُهْدَى إلى الرّجل و لم يعلم صيدها و لم يأمر به أيأكله قال: لا. قال: و سألته أياكل قديدالوحش (وهو- خ) محرم قال لا.[٣]
[٧٤١٥/ ٣] التهذيب: موسى بن القاسم عن إبن ابيعمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن لحوم الوحش تُهْدَى للرجل و هو محرم لم يعلم بصيده و لم يامر به (أ- خ) يأكله قال: لا.[٤]
أقول: تقدم مايدل عليه و هو كثير جدا و يأتي أيضاً.
٥٩- ماذبحه المحرم في غير الحرم أو ذبحه المحل في الحرم ميتة
[٧٤١٦/ ١] التهذيبان: عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق (بن عمار- خ صا) عن جعفر عن عليّ (ان عليا- خ) عليه السلام كان يقول: اذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لايأكله محلّ و لا محرم فاذا ذبح المحل الصيد في جوف
[١] . الكافي: ٤/ ٣٨٢، التهذيب: ٥/ ٣٦٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٧٦.
[٢] . الكافي: ٤/ ٤٨١.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٨٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٧٨.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣١٤.