معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥١ - (٦) ما يحل للمتمع و المفرد بعد الحلق و ما لايحل لهما
[٨٠٠٢/ ٣] و عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّي حلقت رأسي و ذبحت و أنا متمتّع أَطْلِي رأسي بالحِنّاء قال: نعم من غير ان تمسّ شيئا من الطيب قلت: و ألبس القميص و أتقنّع قال: نعم. قلت: قبل أن أطوف بالبيت قال: نعم.[١]
[٨٠٠٣/ ٤] و عن موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن محمد حمران قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحاجّ (غير المتمتّع- صا) يوم النحر ما يحل له؟ قال: كلّ شيء الا النساء و عن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال: كل شيء إلّا النساء و الطيب.[٢]
[٨٠٠٤/ ٥] و عنه عن عبدالرحمن عن علاء قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: تمتّعتُ يوم ذَبحتُ و حلقت أَفَأَلْطَخ رأسي بالحنّاء قال: نعم من غير ان تمسّ شيئاً من الطيب. قلت:
أفألبس القميص؟ قال: اذا شئت. قلت: أفأغطّي رأسي؟ قال: نعم.[٣]
[٨٠٠٥/ ٦] الكافي: (ابو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار- معلّق عن) صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن المتمتّع (قال- يب) اذا حلق رأسه (قبل ان يزور البيت- كا) يَطْلِيَه بالحناء قال: نعم الحناء (حلّ له- تهذيبان) والثياب والطيب و كلّ شيء إلّا النساء ردّدها عليّ مرتين أو ثلاثاً قال: و سألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء و الثياب و الطيب و كلّ شيء إلّا النساء.[٤]
قال الشيخ رحمه الله «يحتمل ان يكون اراد متى حلق و طاف طواف الحج و سعى فقد حلّ له هذه الاشياء و ان لم يذكره في اللفظ». قيل: يدفع هذا الاحتمال ما في نسخة الكافي.
[٨٠٠٦/ ٧] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار بن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل إبن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه و آله يَتَطَيّب قبل ان يزور البيت قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله يُضَمِّد رأسه بالمسك قبل ان يزور (البيت- يب خ).[٥]
[٨٠٠٧/ ٨] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين
[١] . التهذيب: ٥/ ٢٤٧ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٨٥.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٢٤٧، الاستبصار: ٢/ ٢٨٩ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٨٤.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٢٤٥ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٨٤.
[٤] . الكافي: ٥/ ٥٠٥، التهذيب: ٥/ ٢٤٥ و الاستبصار: ٢/ ٢٨٧ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٨٦.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٢٤٦، الاستبصار: ٢/ ٢٨٨ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٣٨٦.