معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٢ - ٥٢ - حرمة صيد البر و دلالته و إشارته على المحرم و مايتعلق به
فإن على كل انسان منه قيمةً و ان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك.[١]
[٧٣٩٠/ ٦] الكافي: عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عيسى- خ) عن الحبلى قال: المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزائه و يتصدق بالصيد على مسكين.[٢] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكلينى.
أقول: السند مضمرا أو مقطوع في هامش الجامع: أسقط في الكافي المطبوع هذا الحديث من صفحة ٣٨١ و كتبناه من المخطوط. و أوّل الشيخ متنه الى وجهين.
[٧٣٩١/ ٧] الكافي: عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن إبن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال: عليه كفارة قلت: فإنّه (فان- خ ل) أصابه خطأ قال: و أيّ شيء الخطأ عندك، قلت: يرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى قال: نعم هذه الخطأ و عليه الكفارة قلت: فإنّه أخذ طائرا (ظبيا- يب) متعمّداً فذبحه و هو محرم؟ قال: عليه الكفارة قلت: الست قلتَ إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فَلِأى شيء يَفْضُلْ المتعمد الجاهل والخاطِيءَ (يفصل المتعمد من الخاطي- يب) قال: بأنّه (إنّه- خ ل) أَثِمَ و لعب بدينه.
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن عليه السلام بلفظ: عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدٍ أهم فيه سواء قال: لا.
قلت: جعلت فداك ماتقول في رجل أصاب صيداً بجهالة و هو محرم؟ قال: عليه الكفارة.
قلت: فإن أصاب خطأ (و ذكرمثله).[٣]
[٧٣٩٢/ ٨] الكافي: و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
ان أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك و إن أصبته أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فإنّما عليك فداء واحد.[٤]
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٧٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٦٠.
[٢] . الكافي: ٨/ ٥٠١ طبعة دارالحديث، جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٦٠، التهذيب: ٥/ ٣٧٧ و الاستبصار: ٢/ ٢١٤.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٨١، التهذيب: ٥/ ٣٦٠ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٦١.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٩٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٣٦٢.