معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧١ - (١٣) جواز النفر في يومين بعد الزوال لمن اتقى الصيد و ما يتعلق به
لايبيت بها.[١] و رواه الصدوق في الفقيه عن جميل بسند مرّ الكلام فيه.
[٨٠٨٥/ ٤] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيّام التشريق فقال: لا.[٢] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني و رواه الفقيه عن العيص كما عن الوسائل، ولكنّا لم نجده في الفقيه.
(١٣) جواز النفر في يومين بعد الزوال لمن اتقى الصيد و ما يتعلق به
[٨٠٨٦/ ١] الفقيه: قال معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في قول الله تعالى «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى» فقال: يتقى الصيد حتى يَنْفِرُ أهل منى في النّفر الأخير.[٣]
[٨٠٨٧/ ٢] و عنه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي لمن تعجّل في يومين أن يمسك من الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.[٤]
[٨٠٨٨/ ٣] الكافي: عن العدّة عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنّا نريد أن نتعجّل السير (المسير- صا) و كانت ليلة النفر حين سألته فأيّ ساعة ننفر؟ فقال لي: أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس (و كانت ليلة النفر- يب صا كا خ) و أمّا اليوم الثالث فاذا ابيضت (انتصبت- خ ل كا) الشمس فانفر على بركة الله (فان الله جل شأنه يقول «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ». فلو سكت لم يبق أحد إلّا تعجل و لكنّه قال: «وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ»- كا يب).[٥] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٨٠٨٩/ ٤] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان
[١] . التهذيب: ٥/ ٢٦٠، الاستبصار: ٢/ ٢٩٥ و الفقيه: ٢/ ٢٨٧.
[٢] . الكافي: ٤/ ٥١٥، التهذيب: ٥/ ٢٦٠، الاستبصار: ٢/ ٢٩٥ و وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٦٠.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٢٨٨ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٤٦- ٤٤٧.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٨٩ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٤٨- ٤٤٩.
[٥] . الكافي: ٤/ ٥١٩، التهذيب: ٥/ ٢٧١، الاستبصار: ٢/ ٣٠٠ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٤٥٠.