معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٤ - ١١ - لا يظلل المحرم إلا من علة و جوازه للمحرمة و الصبي
مرفقة صفراء.[١]
[٧٢٢٥/ ٤] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن عاصم بن أبيبصير عن أبي جعفر عليه السلام قال يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر و المرفقة الصفراء.[٢]
١١- لا يظلّل المحرم إلّا من علّة و جوازه للمحرمة و الصبي
[٧٢٢٦/ ١] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عليه السلام:
أظلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم و عليك الكفّارة قال: فرأيت عليّاً اذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفارة الظّلّ.[٣]
[٠/ ٢] التهذيبان: عن موسى بن القاسم قال: حدثني النخعي عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل المحرم كان اذا أصابته الشمس شَقَّ عليه و صُدِّع فيستتر منها فقال: هو أعلم بنفسه اذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.[٤]
أقول: في النخعي وجهان فانّه مشترك بين أيّوب الثقة و ابراهيم المجهول.
[٧٢٢٧/ ٣] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلّا أن يكون شيخا كبيراً أو قال: ذا علّة.[٥]
[٧٢٢٨/ ٤] الفقيه: عن سعيد الأعرج أَنَّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده فقال: لا، إلّا من علة.[٦] و اعتبار طريق الصدوق اليه مبني على الاحتياط.
[٧٢٢٩/ ٥] الكافي: علي عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
[١] . الكافي: ٤/ ٣٥٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٥٣.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٦٨.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٣٠٩ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٥٤.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٣١١ و الاستبصار: ٢/ ١٨٦.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٣١٠، الاستبصار: ٢/ ١٨٦ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٢٥٥.
[٦] . الفقيه: ٢/ ٢٧٧.