معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٨ - ٥ - حج المطلقة في العدة والمتوفي عنها زوجها
يمنعوها و قال: لا تحجّ المطلقة في عدتها.[١]
و روى ذيلها في الاستبصار بنفس السند. و لعلّ كلمة (لا) فيه زائدة لما يأتي في الباب اللاحق أو يحتمل على الحج المستحبّي. أو على الحج غير حجة الاسلام.
٥- حج المطلّقة في العدة والمتوفّي عنها زوجها
[٦٧٥٧/ ١] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى (و فضالة- يب) عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدّتها.[٢] و رواه الصدوق في الفقيه عن العلاء.
[٦٧٥٨/ ٢] الكافي: عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي علي الأشعرى عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال:
المطلّقة تحج و تَشْهَدُ الحقوق.[٣]
و سند هذا الخبر مقطوع فلعلّه فتوى محمّد بن مسلم ولكن رواه في التهذيبان و الفقيه مسندة إلى أحدهما عليهما السلام. كما عرفت.
[٦٧٥٩/ ٣] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المتوفي عنها زوجها قال: تَحُجّ و ان كانت في عدّتها.[٤]
و الظاهر أنّ أبا الفضل هو العبّاس بن عامر الثقة.
[٦٧٦٠/ ٤] و عنه عن عبداللّه بن بكير عن زرارةقال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المتوفي عنها زوجها تحج قال: نعم.[٥]
[٦٧٦١/ ٥] الفقيه: عن إبن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة الّتِي يُتَوَفَّى عنها زوجها أَتَحُجُّ في عدتها فقال: نعم.[٦]
[١] . التهذيب: ٥/ ٤٠١، الاستبصار: ٢/ ٣١٧ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٣٥ و ٣٣٢.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٤٠٢، الاستبصار: ٢/ ٣١٧، الفقيه: ٢/ ٤٣٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٣٤.
[٣] . الكافي: ٦/ ٩٢، التهذيب: ٨/ ١٣١، الاستبصار: ٣/ ٣٣٣ و الفقيه: ٢/ ١٦٩.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٤٠٢.
[٥] . المصدر.
[٦] . الفقيه: ٢/ ٤٣٩.