معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٨ - (٣) مايجزي من الهدي و الأضحية و ما هو أفضل
- خ) عن أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل و البقرو قال: ذوات الْأرحام و لا يضحّى بثور و لاجمل.[١]
أقول: في انصراف العلاء في هذا السند الى إبن رزين تأمّل و على نسخة المعلاء فالسند لمكان اشتراكه غير معتبر.
[٧٨٦٣/ ١٤] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الإبل و البقر أيهما أفضل أن يضحى بهما (بها- خ كا) قال:
ذوات الْأرحام و سألته عن أسنانها فقال: أما البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضَحَّيْتَ و أمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثّنيّ فما فوق.[٢] و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٧٨٦٤/ ١٥] و عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله عليه السلام اذا رميت الْجَمْرَة فَاشْتَرْ هديك إن كان من الْبُدْن أو من البقر و إلّا فاجعل كبشا سمينا فحلًا فان لم تجد فموجوءً من الضأن فان لم تجد فَتَيْساً فحلًا فان لم تجد فما ستيسر عليك و عَظَّم شعائر الله عزّوجلّ فان رسول الله صلى الله عليه و آله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة و نَحَرَ بدنةً.[٣]
[٧٨٦٥/ ١٦] و عنه عن أبيه عن إبن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال أسنان البقر تبيعها و مسنّها في الذبح سواء.[٤]
[٧٨٦٦/ ١٧] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه و آله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة و نحر هو ستّاً و ستين بدنة و نحر علي عليه السلام أربعا و ثلاثين بدنةً و لم يعط الجزّارين من جِلالها و لا من قلائدها و لا من جلودها ولكن يتصدق به.[٥]
[١] . التهذيب: ٥/ ٢٠٤ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٥٧.
[٢] . الكافي: ٤/ ٤٨٩، التهذيب: ٥/ ٢٠٤ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٥٧.
[٣] . الكافي: ٤/ ٤٩١ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٥٧.
[٤] . الكافي: ٤/ ٤٨٩ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٥٨.
[٥] . التهذيب: ٥/ ٢٢٧ و جامع الاحاديث: ١٤/ ٢٥٩- ٢٦٠.