معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٥ - ١١ - حكم من لم يكن له مال فحج به بعض اخوانه
[٦٧٨٨/ ٤] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل اصاب مالًا من عمل بني اميّة و هو يتصدّق منه و يصل من قرابته و يحجّ ليغفر له ما اكتسب و هو يقول «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ» فقال أبو عبداللّه عليه السلام: ان الخطيئة لاتُكَفِّرُ الخطيئة ولكن الحسنة تَحُطُّ الخطيئة ثم قال: إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعاً فلايعرف الحلال من الحرام فلا بأس.[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن محبوب و فيه: خلط الحرام حلالًا.
أقول: ظاهره عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وله توجيه آخر.
١٠- حكم من حجّ جمّالًاأو أجيراً أو تاجراً أو مجتازاً بمكة
[٦٧٨٩/ ١] الفقيه: عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: حَجَّةُ الجمّال تامة أم ناقصة قال: تامة قلت: حَجَّةُ الأجير تامة أم ناقصة قال: تامة.[٢] ويأتي هذه الرواية عن الكليني و الشيخ في ذيل رواية معاوية بن عمار في آخر الباب الآتي.
[٦٧٩٠/ ٢] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن (الفقيه) معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرّجل يخرج في تجارة إلى مكّة أو يكون له إبل فَيُكْرِيْها حجته ناقصة أم تامة؟ قال: لابل حجته تامة.[٣]
[٦٧٩١/ ٣] و عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن (فقيه) معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد (الشاهد- فقيه- خ) أيجزيه ذلك من (عن- فقيه) حجة الاسلام قال: نعم.[٤]
١١- حكم من لم يكن له مال فحج به بعض اخوانه
[٦٧٩٢/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار
[١] . الكافي: ٥/ ١٢٦ و التهذيب: ٦/ ٣٦٨ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٥٧.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٤٢٨.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٧٥ و الفقيه: ٢/ ٢٦٢ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٥٨.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٧٥، الفقيه: ٢/ ٤٣٠ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٠٩.