معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٦ - ٤ - اعتبار مسجد الجماعة و الجامع في الاعتكاف
و رواه في التهذيب عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم. و فيه إلّا بصيام.
[٦٥٤٦/ ٢] التهذيب: عن عليّ بن الحسن عن العبّاس بن عامر عن عبداللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: لايكون الاعتكاف إلّا بصوم.[١]
[٦٥٤٧/ ٣] و عن عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا أعتكاف إلّا بصوم في المسجد الجامع[٢] و رواه الصدوق عن الحلبيالفقيه. و يأتى ما يدّل عليه.
٣- لايكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة ايّام و حكم الاشتراط
[٦٥٤٨/ ١] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمّد عن (الفقيه) الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايكون الاعتكاف أَقَلَّ من ثلاثة أيّام و من اعتكف صام و ينبغي للمعتكف اذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.[٣] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
٦٥٤٩/ ٢- و بالاسناد: عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا اعتكف يوماً (ان- يب) و لم يكن اشترط فله ان يخرج و يفسخ الاعتكاف (اعتكافه- يب و فقيه) و ان أقام يومين و لم يكن اشتراط (اشترط- يب) فليس له ان يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيّام.[٤] و رواه في التهذيبين عن علي بن الحسن عن الحسن عن أبي أيّوب و الفقيه عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم.
٤- اعتبار مسجد الجماعة و الجامع في الاعتكاف
[٦٥٥٠/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف فقال: لا يصلح إلّا في المسجد الحرام أو مسجد
[١] . التهذيب: ٤/ ٢٨٨ و جامع الاحاديث: ١١ ٧٦٧.
[٢] . الكافي: ٤/ ١٧٦، الفقيه: ٢/ ١٨٤ و جامع الاحاديث: ١١/ ٧٦٨.
[٣] . الكافي: ٤/ ١٧٧، الفقيه: ٢/ ١٨٦، التهذيب: ٤/ ٢٨٩ و جامع الاحاديث: ١١/ ٧٦٩.
[٤] . الكافي: ٤/ ١٧٧، التهذيب: ٤/ ٢٨٩- ٢٩٠ و الفقيه: ٢/ ١٨٦.