معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٠ - ٦٩ - مايجوز ذبحه للمحرم
تصدّق بقيمته ورقاً يشتري (واشتري- صا) به علفاً يطرحه لحمام الحرام.[١]
[٧٤٦٢/ ٨] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: ما وطئته أو وطأه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه و قال: اعلم انّه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم في حجّك ولا في عمرتك إلّا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.[٢]
[٧٤٦٣/ ٩] التهذيبان: موسى بن القاسم (عن عبدالرحمن- يب) عن حماد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: و إن وطىء المحرم بَيْضَةً و كسرها فعليه درهم، كلّ هذا يتصدّق به بمكّة و مِنَى و هو قول اللّه تعالى: «تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ»[٣]
[٧٤٦٤/ ١٠] التهذيب: عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال:
سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل اشتري لرجل محرم بيض نعام (نعامة- كا) فأكله المحرم فقال: على الذي إشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء قلت: و ما عليهما؟ فقال: على المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و على المحرم (الجزاء- كا) لكل بيضة شاة.[٤]
و رواه الكليني في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد عن إبن أبي عمير عن علي بن رئاب. و رواه الشيخ في التهذيب أيضاً مختصرا عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب و فيه: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم.
لاحظ ما مرّ في الباب (٥٤).
٦٩- مايجوز ذبحه للمحرم
[٧٤٦٥/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبداللّه عليه السلام قال: المحرم يذبح (البقرة- خ) والإبل والغنم و كُلَّ مالم يَصُفَّ من الطير و ماأُحِلَّ للحلال ان يذبحه في الحرم و هو محرم في الحل و الحرم.[٥] لاحظ ما مر في
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٥٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٢٦.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٨٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٢٦.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٣٤٦ و الاستبصار: ٢/ ٢٠١.
[٤] . التهذيب: ٤٦٦، الكافي: ٤/ ٣٨٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٢٦- ٤٢٧.
[٥] . الكافي: ٤/ ٣٦٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٤٢٩.